مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
المادة الأولى
يهدف هذا المرس وم إلى تحدي د كيفي ات تطبيق التخفيضات في حصة اشت راك أصح اب العم ل في الضمان الاجتماعي الممنوحة لأصح اب العمل، بعن وان ترقي ة التشغيل، تطبيقا لأحكام المادة 106 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة .2009