الفصل الثالث — الطعن
المادة 19
تعدّ اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها وترسله إلى الوزير المكلف بالتشغيل والضمان الاجتماعي.
الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 20 : تكون مبالغ التخفيضات الممنوحة محل تقييم سنوي من هيئة الضمان الاجتماعي المعنية بعنوان السنة المعنية على أساس التصريحات بالاشتراكات لأصحاب العمل المستفيدين من قرارات التخفيضات.
المادّ ة 21 : يسجل تقييم مبالغ التخفيضات المنصوص عليها في المادة 20 أعلاه في جداول إثبات تعد بصفة مشتركة بين الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية والوكالة الولائية للتشغيل.