مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
الفصل الثالث — الطعن
المادة 16
تجتمع اللجنة مرة واحدة (1) في الشهر على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها بحضور أغلبية أعضائها. 18 صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 3 فبراير سنة 2010 م وفي حالة عدم اكتمال النصاب يمكن اللجنة أن تجتمع في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام بعد استدعاء ثان مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.