مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
الفصل الثالث — الطعن
المادة 15
تدرس اللجنة الطعون وتبت فيها في الثمانية (8) أيام الموالية لإخطارها.
يبلّغ قرار اللجنة إلى صاحب العمل في ثلاثة (3) أيام عمل ابتداء من تاريخ القرار.