مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
الفصل الثالث — الطعن
المادة 11
يمكن صاحب العمل تقديم طعنه لدى لجنة الطعن المختصة إقليميا المنصوص عليها في المادة 12 أدناه، في أجل ثمانية (8) أيام :
- إما ابتداء من تاريخ استلام تبليغ قرار الوكالة الولائية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المعنية،
- وإما ابتداء من تاريخ انقضاء الآجال الممنوحة للوكالة الولائية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، في حالة عدم الرد على طلب منح التخفيضات الملتمسة.