مرسوم تنفيذي رقم 10-71
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-71 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد كيفيات تطبيق التخفيضات في حصة اشتراك أصحاب العمل في الضمان الاجتماعي بعنوان ترقية التشغيل
الفصل الثاني — الأحكام المطبقة في حالة إنهاء علاقة العمل
المادة 10
يتعين على أصحاب العمل إعلام هيئة الضمان الاجتماعي المعنية، بكل حالة إنهاء لعلاقة العمل والتي منحت بموجبها الامتيازات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم.