مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 9
يقوم بترويض الطيور الكواسر الأشخاص الذين يثبتون المؤهلات المطلوبة أو المؤسسات المعتمدة لهذا الغرض، طبقا للتنظيم المعمول به حسب كيفيات ووفق فترات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلّف بالصيد.
المادّ ة 10 : لا يمكن أيا كان نقل الكواسر دون أن يكون حاملا رخصة الحيازة المسلمة له طبقا لأحكام هذا المرسوم.