مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 7
يجب أن يقوم كل من يحوز طائرا كاسرا ولا سيما منها جمعيات الصيادين التي تمارس الصيد بالكواسر، بتعريف كل الطيور الكواسر التي هي بحوزتها مباشرة أو تلك التي هي بحوزة أعضائها.
المادّ ة 8 : يجب على الحائز، عند موت الكاسر المعرف، إرجاع التعريف الذي كان يحمله الكاسر إلى السلطة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا.