مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 6
تقوم الإدارة المكلفة بالصيد المختصة إقليميا، عند اعتمادها لمكان إيواء الكاسر، بتعريف الكاسر المعني طبقا للكيفيات التي يحددها قرار الوزير المكلف بالصيد.