مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 3
مع مراعاة الأحكام التشريعية المعمول بها، تسلّم إدارة الغابات المختصة إقليميا رخصة قبض الكواسر الموجهة لممارسة الصيد بالكواسر، على أساس طلب يقدمه صياد بمفهوم التشريع والتنظيم المعمول بهما مع موافقة الجمعية التي تمارس الصيد بالكواسر المعتمدة قانونا التي يكون الصياد الذي يقدم طلب الرخصة عضوا معترفا به فيها.
يجب أن يحتوي هذا الطلب على :
- معلومات عن اعتماد الجمعية،
- قائمة الوسائل المستعملة في القبض،
- عدد عينات الكواسر التي يقبض عليها،
- أصل عينات الكواسر.