مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 2
لا تسلم رخصة قبض الكواسر الحية وحيازتها وترويضها ونقلها وكذا استعمالها لممارسة الصيد إلا لجمعيات الصيادين التي تمارس الصيد بالكواسر.