مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 11
يجب أن تخضع كل عملية صيد للكواسر يمارسها صيادون ذوو جنسية أجنبية للشروط والكيفيات المحددة بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-227 المؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه.