مرسوم تنفيذي رقم 10-70
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-70 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يتعلق باستعمال الكواسر الحية لممارسة الصيد بالكواسر
المادة 10
لا يمكن أيا كان نقل الكواسر دون أن يكون حاملا رخصة الحيازة المسلمة له طبقا لأحكام هذا المرسوم.