مرسوم تنفيذي رقم 10-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة 3
يجب على مستورد مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي المعتمد أن يتموّن من الصناع و/أو شركات التركيب التي تعتمدها السلطات المختصة في بلدها الأصلي.