مرسوم تنفيذي رقم 10-69
· ج.ر عدد 9 لسنة 2010
مرسوم تنفيذيّ رقم 10-69 مؤرّخ في 15 صفر عام 1431 الموافق 31 يناير سنة 2010، يحدد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 3 من الأمر رقم 03-04 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 وطبقا لأحكام القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 ومع مراعاة الترتيب التنظيمي المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 03-451 المؤرخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003 والمذكورة أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإجراءات المطبقة عند استيراد وتصدير مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي.