المادة الأولى
تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-274 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي :
"المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدّد عدد الكليات والمعاهدالتي تتكوّن منها جامعة المسيلة واختصاصها، كما يأتي :
- كلية العلوم،
- كلية الرياضيات والإعلام الآلي،
- كلية التكنولوجيا،
- كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الحقوق،
- كلية الآداب والعلوم الاجتماعية،
- معهد تسيير التقنيات الحضرية،
- معهد العلوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية".