الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة
المادة 9
تجتمع اللجنة مرتين (2) في السنة في دورة عادية باستدعاء من رئيسها، الذي يحدد جدول أعمالها.
ترسل استدعاءات فردية إلى الأعضاء مرفقة بجدول أعمال الدورات وبكل وثيقة تقتضيها دراسة جدول الأعمال، خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد للاجتماع.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أو من رئيسها، وفي هذه الحالة، يمكن أن يقلّص الأجل المذكور أعلاه إلى ثمانية (8) أيام.