مرسوم تنفيذي رقم 10-36
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — مهام اللجنة
المادة 5
يمكن الوزير المكلف بالتعليم العالي أن يخطر اللجنة حول كل مسألة مرتبطة بالتقييم بسبب أهميتها على السياسة الوطنية للتعليم العالي أو حول أية مسألة أخرى مرتبطة بمهامها.