مرسوم تنفيذي رقم 10-36
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 18
يستفي د أعض اء اللجنة من مكاف أة شهرية يحدد مبلغها بعشرة آلاف دينار 10.000( دج) وتسدد كل ثلاثة (3) أشهر.
يستفيد الخبراء المدعوون من مكافأة يحدد مبلغها بثمانية آلاف دينار 8.000( دج) عن الحضور الفعلي لأشغال اللجان و/ أو دورات اللجنة.