مرسوم تنفيذي رقم 10-36
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الخامس — أحكام خاصة ونهائية
المادة 16
يتعين على هياكل الإدارة المركزية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذا تلك الخاصة بالوزارات الأخرى المعنية والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي، إبلاغ اللجنة بالبيانات الكمية والنوعية الضرورية لتأدية مهامها.