مرسوم تنفيذي رقم 10-36
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-36 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — تشكيلة اللجنة
المادة 12
لا تصح اجتماعات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها.
و إذا لم يكتمل النصاب، يستدعى الأعضاء مجددا في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات اللجنة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.