مرسوم تنفيذي رقم 10-35
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وسيره
المادة 9
لا تصح اجتماعات المجلس إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب يستدعى الأعضاء من جديد في أجل ثمانية (8) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.