مرسوم تنفيذي رقم 10-35
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره
الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وسيره
المادة 6
يعين أعضاء المجلس بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي بناء على اقتراح من المؤسسات والهيئات التي ينتمون إليها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه للمدة المتبقية من العهدة حسب الأشكال نفسها.