مرسوم تنفيذي رقم 10-35
· ج.ر عدد 6 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-35 مؤرخ في 5 صفر عام 1431 الموافق 21 يناير سنة 2010، يحدد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 14 مكرر من القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتشكيلته وكيفيات سيره، ويدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادّ ة 2 : المجلس هيئة استشارية يوضع لدى الوزير المكلف بالبحث العلمي الذي يتولى رئاسته.