الفصل الثالث — تشكيلة المجلس وسيره
المادة 11
تتوج أشغال المجلس بمحاضر وتسجل في سجل يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه رئيس المجلس وأمين الدورة ويوضع لدى أمانة ا لمجلس.
ترسل أشغال المجلس بعد إعداد التقرير السنوي إلى الهيئات المعنية المنصوص عليها في القانون رقم 98-11 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 22 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.
الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادّ ة 12 : يتع ين على هياك ل الإدارة المركزي ة ف ي وزارة التعليم العال ي والبح ث العل مي واله ياكل الإدارية في الوزارات الأخرى المعنية، ومؤسسات التعليم والتكوين العاليين والبحث، بتبليغ المجلس بالبيانات الكمية والنوعية الضرورية لتأدية مهامه.