الفصل الثاني — تحديد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 8
يجب أن يجسد تحديد محيط الحماية كذلك :
- في أدوات التعمير وفي المخططات الرئيسية للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي، عندما يتعلق الأمر بالمنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المتواجدة في المجال الترابي،
- بخريطة بحرية عندما يتعلق الأمر بالمنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المتواجدة في المجال البحري كما هو منصوص عليه في القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه.