الفصل الثاني — تحديد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 7
تخضع الحدود المذكورة في المادة 5 أعلاه لتصريح من طرف صاحب المنشآت والهياكل الأساسية والمحروقات والكهرباء والغاز، للوالي المختص إقليميا، مرفقا بملف تقني يتكون من :
بالنسبة للمنشآت الثابتة :
- مخطط الموقع على السلم المناسب الذي يشار فيه لهذه الحدود،
- مذكرة وصفية للمنشأة.
بالنسبة للهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز :
- خريطة عامة لخط السير على السلم المناسب، يشار فيها لهذه الحدود،
- مخطط النقاط الفردية للتقاطعات،
- مذكرة وصفية للهيكل.