مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الثاني — تحديد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 6
تتعلق الحدود المذكورة في المادة 5 أعلاه، بالمجالات الأرضية والجوية والبحرية سواء كانت سطحية أو غاطسة في الماء، حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز. / العدد 01 4 صفر عام 1432 ه 9 يناير سنة 2011 م