مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الثاني — تحديد محيط حماية المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 5
تحدد حدود محيط الحماية المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والطاقة و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين حسب درجة الخطر الذي يمكن أن ينتج عن هذا الشغل والمرور والملاحة البحرية والجوية. يجب أن تطابق هذه الحدود المقاييس والقواعد المعمول بها.