مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
إن محيط الحماية المذكور في المادة الأولى أعلاه هو منطقة تبدأ حدودها من السياج المحاط بالنسبة للمنشآت الثابتة وابتداء من محور المنشأة بالنسبة للهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز.