مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 20
عندما يثبت عدم إمكانية ترحيل منشآت الغير هذه، فإنه يمكن عندئذ تحويل الهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، إذا كان تحويلها ممكنا تقنيا وماليا ولا يؤثر في استمرارية الخدمة لأصحابها.