مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الرابع — أحكام انتقالية
المادة 19
يمكن تحويل المنشآت المنجزة من طرف الغير داخل محيط حماية الهياكل الأساسية للمحروقات والكهرباء والغاز ق بل تاريخ نش ر هذا الم رسوم في الجريدة الرسمية والت ي تمثل خطرا حقيقي ا لهذه الأخيرة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
كما تطبق أحكام الفقرة المذكورة أعلاه على المحلات المشغولة التي تمثل خطرا حقيقيا على السلامة البدنية للأشخاص.