مرسوم تنفيذي رقم 10-331
· ج.ر عدد 1 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 10-331 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يحدد حدود محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
الفصل الثالث — حماية المحيط حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 17
تنظم حماية محيط الحماية في المجال الجوي للمنشآت والهياكل الأساسية للمحروقات والكهرباء والغاز، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.