الفصل الثالث — حماية المحيط حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 14
يتولى الوالي المختص إقليميا، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من المرس وم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمذكور أعلاه، الحماية في محيط الهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز، عندما تقع هذه الأخيرة على مستوى ولاية واحدة. أما في حالة عبورها عدة ولايات، فإن الحماية في محيط حماية كل جزء من المنشأة يتولاها الوالي المعني بهذا الجزء.
تحدد شروط وكيفيات شغل محيط الحماية في المجال الترابي بموجب قرارات مشتركة بين الوزيرين المكلفين بالداخلية والجماعات المحلية والطاقة و/أو الوزير أو الوزراء المعنيين.