الفصل الثالث — حماية المحيط حول المنشآت والهياكل الأساسية لنقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز
المادة 10
يرخص الوالي المختص إقليميا بكل امتداد للمنشآت وهياكل نقل وتوزيع المحروقات والكهرباء والغاز المذكورة في المادة الأولى أعلاه، المرخص بها قانونا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يمس حدود محيط الحماية، شريطة أن يكتسي هذا الامتداد طابع المنفعة العمومية. 4 صفر عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 9 يناير سنة 2011 م في حالة ما إذا كان كل أو جزء من المحيط محل نزع للملكية، ينجر عنه ترحيل منشآت الغير، يتم تعويض أصحابها وأصحاب الحقوق العينية المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.