المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ورخصة برنامج ق درها سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) مقيدان في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم. 29 ديسمبر سنة 2010 م الم ادّة 2 : يخ صص لمي زانية سن ة 2010 اعتماد دفع قدره سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ورخص ة برنامج قدرها سبعة ملايير وثلاثمائة واثنان وسبعون مليون دينار 7.372.000.000( دج) ي قي دان في النفقات ذات الط ابع الن ه ائي (المن ص وص علي ها في الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشتسنة 2010 والم تضمن قان ون الم ال ي ة التكميلي لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.