مرسوم تنفيذي رقم 10-323
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
الفصل الرابع — التوظيف
المادة 32
زيادة على الأحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها لا سيما في مختلف القوانين الأساسية الخاصة التي يخضع لها المستخدمون الشبيهون، لا يمكن أيّا كان أن يوظف بهذه الصفة في صفوف الأمن الوطني ما لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية،
- أن يكون مؤهلا صحيا بعد فحص طبي،
- ألا تحمل شهادة سوابقه القضائية ملاحظات تتنافى وممارسة العمل في إدارة الأمن الوطني.