الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 28
بغض النظر عن الأحكام القانونية الأساسية التي يخضعون لها، يمكن أن يستفيد المستخدمون الشبيهون للأمن الوطني الذين أثبتوا أثناء أداء وظائفهم جدارة متميزة، من الترقية بصفة استثنائية، إما لفعاليتهم ولمردودهم وإما لمجهودات شخصية ساهمت في تحسين أداء المصالح.
إذا كانت رتبة الترقية تستدعي إجراء دورة تكوينية، فإن المستخدمين الشبيهين المعنيين ملزمون بمتابعتها. / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م