الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الثاني — الحقوق
المادة 25
مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمهم في أسلاكهم الأصلية، تحمي الدولة المستخدمين الشبيهين مما قد يتعرضون له من كل أنواع الضغط أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو القذف أو الاعت داء، من أي طبيعة كانت، في شخصهم أو في ممتلكاتهم، بحكم صفتهم أو أثن اء ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها.
تحل الدولة في هذه الظروف محل الضحية للحصول على التعويض عن الضرر الذي يلحق به من طرف مرتكب تلك الأفعال.
وتملك الدولة، زيادة على ذلك، حق القيام برفع دعوى مباشرة أمام القضاء، عند الحاجة، عن طريق الت أسيس كطرف مدني أمام الج هة القض ائي ة ا لمختصة.