مرسوم تنفيذي رقم 10-323
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-323 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن الأحكام الخاصة المطبقة على المستخدمين الشبيهين للأمن الوطني
الفصل الثاني — الحقوق والواجبات › الفرع الأول — الواجبات
المادة 10
لا يمكن المستخدمين الشبيهين التابعين للأمن الوطني الانخراط أو النشاط أو استعمال صفتهم لفائدة حزب سياسي أو تنظيم نقابي أو جماعة ذات طابع ديني.
لا يكون الانخراط في أي نوع آخر من الجمعيات إلا برخصة كتابية مسبقة صادرة عن السلطة السلّمية.