الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الخامس — سلك محافظي الشرطة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 98
يرقى بصفة محافظ شرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، الملازمون الأوائل للشرطة الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
تتوقف المشاركة في الامتحان المهني والتسجيل في قائمة التأهيل للترقية إلى رتبة محافظ شرطة على اجتياز بنجاح لدورة تكوين خاصة بالاتقان، تحدد مدتها ومضمونها وكيفيات تنظيمها بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.