الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الرابع — سلك ضباط الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 92
يوظف أو يرقى بصفة ملازم أول للشرطة :
1 - على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين .(2) يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 22 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر، والمتحصلين على شهادة ليسانس التعليم العالي أو شهادة مهندس دولة أو شهادة معادلة لهما.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
تحدد قائمة التخصصات المطلوبة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للشرطة، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفق ا للمادة 81 ( 1 و 5 ) من المرسوم الت نف ي ذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 و المذكور أعلاه،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين المفتشين الرئيسيين للشرطة، الذين يثبتون عشر ( )10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصف ة ووظفوا بصفة مفتشي الشرطة وفقا للمادة 81 ( 1 و 5 ) من المرسوم التنفيذي رقم 91-524 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.