مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الثالث — سلك مفتشي الشرطة › الفرع الثالث — الأحكام الانتقالية للإدماج
المادة 89
من أجل التكوين الأولي للرتبة، يدمج بصفة مفتش رئيسي للشرطة، مفتشو الشرطة الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم.