الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الثالث — سلك مفتشي الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 84
يتولى مفتشو الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
ويمارسون مهام التأطير والتنشيط والتوجيه والتنسيق والمراقبة.
ويكلفون، لا سيما بما يأتي :
- ممارسة الصلاحيات المتعلقة بصفتهم ضباطا للشرطة القضائية عند حصولهم على هذه الصفة،
- مساعدة ضابط الشرطة القضائية في إطار التحقيقات والتحريات بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية،
- القيام بالبحث عن المعلومة وجمعها ومعالجتها،
- التأكد من وضع التشكيلات الأمنية في إطار صلاحياتهم،
- السهر على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلّمية،
- المشاركة في نشاطات التكوين.