مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 79
يرقى بصفة حافظ أول للشرطة :
1 - عن طريق الامتحان المهني، حفاظ الشرطة الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين حفاظ الشرطة الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.