مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الثاني — سلك حفاظ الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 76
زيادة على المهام الموكلة لأعوان الشرطة، يتولى حفاظ الشرطة تحت إشراف مسؤوليهم السلّميين، توزيع المهام والإشراف المباشر على نشاطات أعوان الشرطة الموضوعين تحت سلطتهم.
ويكلفون بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :
- إيصال التعليمات العامة والخاصة،
- الحرص على تطبيق توجيهات وتعليمات السلطة السلمية،
- ضمان انضباط ا لمجموعة.