الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الأول — سلك أعوان الشرطة › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 73
يوظف بصفة عون شرطة على أساس الشهادة، المترشحون الذين تابعوا بنجاح تكوينا متخصصا لمدة سنتين (2) . / العدد 78 20 محرّم عام 1432 ه 26 ديسمبر سنة 2010 م يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، من بين المترشحين البالغ سنهم عند تاريخ إجراء المسابقة 19 سنة على الأقل و 23 سنة على الأكثر الذين يثبتون مستوى السنة الثالثة ثانوي كاملة.
يحدد مضمون التكوين المتخصص وكيفيات تنظيمه، بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.