مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على الأسلاك الخاصة بالأمن الوطني › الفصل الأول — سلك أعوان الشرطة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 72
يكلف أعوان الشرطة، تحت إشراف مسؤوليهم السلميين، لا سيما بتأدية مهام حفظ واستتباب النظام العام وأمن الأشخاص والممتلكات.
ويتولون لهذا الغرض، نشاطات الوقاية والتدخل والمساعدة.
ويمكن أن يستعان بهم، زيادة على ذلك، لتأدية مهام الدعم الإداري والتقني.