مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
يخضع موظفو الشرطة للحقوق والواجبات المنصوص عليها في الأمر رقم 06-03 20 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 ديسمبر سنة 2010 م المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه ولأحكام هذا القانون الأساسي الخاص وكذا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا ا لمجال.
ويخضعون، زيادة على ذلك، لنظام الخدمة في الشرطة كما هو محدد في المادة 7 أدناه.