مرسوم تنفيذي رقم 10-322
· ج.ر عدد 78 لسنة 2010
مرسوم تنفيذي رقم 10-322 مؤرخ في 16 محرم عام 1432 الموافق 22 ديسمبر سنة 2010، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل التاسع — أحكام عامة للإدماج
المادة 68
يرتب موظفو الشرطة المذكورون في المادة 67 أعلاه، في الدرجة المطابقة للدرجة التي يحوزونها في رتبتهم الأصلية.
يؤخذ في الحسبان باقي الأقدمية المكتسب في الرتبة الأصلية، عند الترقية في الدرجة في رتبة الاستقبال.